المرداوي
198
الإنصاف
قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز منه . وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد . فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر كما لو اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى . قوله ( وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده ) . ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف . الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا يورث حد القذف على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت . قوله ( وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والمحرر والفروع . إحداهما يحد الشهود الأولون للزنى وهو الصحيح من المذهب . قال الناظم هذا الأشهر . واختاره أبو بكر .